Call us now:
قاعدة 1278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا يجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدور عذراً مخففاً قانونياً لدخوله تحت شمول الدافع الشريف.
جناية أساس 101 قرار 483 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 1278 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134