قاعدة 1279 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المؤرث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذي تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون.
نقض مصري رقم 550 لسنة 34 قضائية تاريخ 2 يناير 1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة العشرون ـ مدني ص 22 قاعدة 4
قاعدة 1279 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2274