Call us now:
قاعدة 128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964
قاعدة 128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118