Call us now:
قاعدة 128 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 27
لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
أحداث أساس 414 قرار 569 تاريخ 17/6/1982
قاعدة 128 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 139