تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1280 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1280 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

ـ1 الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية ـ اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية ولا تسقط هذه الدعوى بالتقادم.
ـ2 للوارث إثبات طعنه على العقد بأنه يستر وصية بكافة طرق الإثبات ـ استمداده حقه في الطعن من القانون مباشرة وليس من المؤرث.

نقض مصري رقم 98 سنة 35 قضائية تاريخ 20/3/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة العشرون ـ مدني ص 450 بند 73
قاعدة 1280 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2275