قاعدة 1280 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

قاعدة 1280 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 210

صدور الوصية في مرض الموت لا يمنع صحتها.
يتوجب على القاضي التحقق من خروج الوصية من الثلث قبل الحكم بها.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 85 قرار 97 تاريخ 18/3/1963
قاعدة 1280 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 964