Call us now:
قاعدة 1280 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
نصت المادة 255 أصول جزائية على أنه تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لأحكام المادة 196 من ذات القانون ومؤدى ذلك أنه لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.
نقض سوري جنحة أساس 407 قرار 3063 تاريخ 23/11/1983
قاعدة 1280 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1302