قاعدة 1281 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا كان عقد البيع الصوري يرمي إلى هضم حقوق الوارث التي يحميها القانون كحرمانه من حصته المحفوظة يحق له أن يثبت الصورية بالبينة الشخصية لأنه يصبح في حكم الغير ولا تطبق عليه قاعدة الخلفية. أما إذا طلب الوريث إثبات صورية العقد الصادر عن مؤرثه بصفته خلفاً له فيلزمه الإثبات ببينة خطية.
محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية في البقاع ـ الغرفة الأولى ـ قرار رقم 7 تاريخ 14/1/966 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 1282 لعام 966
قاعدة 1281 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2276