قاعدة 1282 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن الصورية لا تحتم وجود عقد نظم تواطؤا وإضراراً بالغير بل يكفي وجود عمل أو سند نظم لهذه الغاية وكل شخص له مصلحة بإظهار حقيقة المعاملة المدعي صوريتها يكون ذي صفة للمداعاة بصرف النظر عن ملاءة المديون أو عدم ملاءته ويحق له إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
محكمة استئناف جبل لبنان ـ قرار 72 أساس 153 تاريخ 5/2/1969 النشرة القضائية اللبنانية ص 1201 وما بعد لعام 1969
قاعدة 1282 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2278