Call us now:
قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان الشارع ترك للمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام بتخفيض العقوبة وفقا للأسس التي حددها القانون، و لها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض فان ذلك يعود لمطلق تقديرها.
نقض سوري أحداث 359 قرار 108 تاريخ 19/4/1982
قاعدة 1282 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136