Call us now:
قاعدة 1282 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها.
جنحة أساس 509 قرار 3236 تاريخ 30/11/1983
قاعدة 1282 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1303