قاعدة 1283 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
على من يدعي صورية عقد أن يثبت أن العقد وهمي لا كيان حقيقي له أو أنه يخفي عقداً من نوع آخر. فإن كان مدعي الصورية أحد طرفي العقد فيكون عليه أن يثبت بمستند خطي صادر عن الفريق المدعى عليه. وإن كان شخصاً ثالثاً فيمكنه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات.
تمييز لبناني رقم 41 تاريخ 31/5/956 ص 545 من النشرة القضائية اللبنانية لعام 1956
قاعدة 1283 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2285