قاعدة 1283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 211

قاعدة 1283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 211

تعتبر الوصية باطلة إذا صدرت عمن لا يملك قواه العقلية.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 179 قرار 162 تاريخ 30/4/1963 القاعدة 1404 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 968