Call us now:
قاعدة 1283 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا أبرز الخصم مذكرة خلال فترة التدقيق وجب على المحكمة تلاوتها والرد على الدفوع المثارة فيها تحت طائلة النقض.
جنحة أساس 3478/980 قرار 2434 تاريخ 15/12/1981
قاعدة 1283 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1303