قاعدة 1284 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
الصورية بحد ذاتها إخفاء للواقع. فالعقد يكون صورياً عندما لا يعبر بظاهره عن نية المتعاقدين الحقيقية تلك النية التي يعبر عنها عقد آخر ظاهر ومكتوم نظم سراً بين المتعاقدين أو بين أحدهما وشخص آخر.
وتتلازم الصورية في عقد البيع ونية التملك عند البائع، بمعنى أن البائع يتوجب عليه لإثبات صورية عقد البيع أن يثبت بأنه لم يقصد التفرغ عن ملكيته فعلاً للمشتري، بل كان يقصد منها تهريب ملكه المباع من خطر داهم كحجزه مثلاً من قبل دائنيه.
إن بدء البينة الخطية يجب أن يستنتج من أقوال أو تصرفات أو أعمال الفريق الذي تطلب البينة الشخصية ضده وليس أقوال أو تصرفات الفريق الذي يطلبها.
محكمة استئناف البقاع قرار 56 تاريخ 25/11/960 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 976 لعام 1960
قاعدة 1284 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2286