Call us now:
قاعدة 1284 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، ولا يجوز أن تعاد محاكمة الفاعل عن فعل سبق أن حوكم من أجله.
نقض سوري جنحة 556 قرار 1705 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 1284 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137