قاعدة 1284 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1284 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن إصدار الحكم بعد سماع الشهود وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها وقبل سؤال المدعى عليه ـ المستأنف ـ عن أقواله الأخيرة يخالف مد 255 ق.ا.ج.

جنحة أساس 1376 قرار 2114 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 1284 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1304