تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1285 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1285 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يجوز التذرع بالبينة الشخصية والقرائن لإثبات أن العقد الصوري كان يهدف في حقيقته وواقعه للتحايل على القانون أو للحيلولة دون تطبيق مبادئ قانونية تتعلق بالنظام العام.
إن الجهة المستأنفة تطعن في العقدين باعتبار أنه من شأنهما أن يحرماها من حقوق إرثية تحايلاً على القانون أقرها القانون لها باعتبارها من الورثة ذوي الحقوق المحفوظة.
بالاستناد إلى هذا الاعتبار يجوز لها أن تثبت صورية العقود وتأثيرها على حقوقها الإرثية المحفوظة بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن.

استئناف مدنية تاريخ 22/12/972 النشرة القضائية اللبنانية ص 1156 لعام 1972
قاعدة 1285 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2287