Call us now:
قاعدة 1285 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.
نقض سوري جنحة أساس 369 قرار 3091 تاريخ 26/11/1983
قاعدة 1285 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1305