تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إذا كانت المبادئ العامة وخاصة المنصوص عنها في المادة 153 أصول مدنية تمنع إثبات الصورية أو عكس السند الخطي بين المتعاقدين إلا بسند خطي فإن لهذه القاعدة شواذاً ذكرته صراحة المادة 310 أصول مدنية. عندما أجازت إثبات ما لا يجوز إثباته إلا بمستند خطي بالقرائن العادية عند الاحتيال على القانون الذي يرمي للتهرب من أحكامه المتعلقة بالنظام العام مما ينتج عنه جواز إثبات صورية عقد البيع المسجل في السجل العقاري الذي يخفي تأميناً بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن.

تمييز لبناني رقم 12 تاريخ 1/3/968 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 640 لعام 1968
قاعدة 1286 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2288