Call us now:
قاعدة 1286 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 215
تسجيل صك الوصية في المحكمة الشرعية يجعله من الاسناد الرسمية.
رجوع الموصي عن بعض ما أوصى لا يبطل كامل الوصية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 452 قرار 447 تاريخ 27/11/1968 ـ القاعدة1401 من مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1286 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 972