Call us now:
قاعدة 1286 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان المادة 181/ق.ع قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة، لأن سبب الادعـاء في الدعوى الجزائية هو الفعل المسند الى المجرم فإذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقاً و بين الحكم الذي سيحكم من أجله لاحقا فقد بتت القضية و لا تسمع الدعوى ثانية أما اذا تباينت العناصر الجرمية و اختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع الملاحقة الجديدة بالجرم الجديد.
نقض سوري ـ جنحة 1882 قرار 48 تاريخ 3/2/1982
قاعدة 1286 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138