قاعدة 1287 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا كان عقد البيع الصوري يرمي إلى هضم حقوق الوارث التي يحميها القانون. كحرمانه من حصته المحفوظة. يحق له أن يثبت الصورية بالبينة الشخصية لأنه يصح في حكم الغير ولا تطبق على قاعدة الخلفية.
أما إذا طلب الوريث إثبات صورية العقد الصادر عن مؤرثه بصفته خلفاً له فيلزمه الإثبات ببينة خطية.
استئناف مدنية رقم 7 تاريخ 14/1/1966 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 1282 لعام 1966
قاعدة 1287 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2288