قاعدة 1287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ ان حجية قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة تزول بظهور أدلة جديدة تؤيد التهمة.
ـ ان من بين الأدلة الجديدة الأوراق التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الأدلة.

عقوبات اقتصادية 117 قرار 78 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 1287 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138