تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1288 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1288 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن الفرقاء في العقد وخلفاءهم العموميين لا يمكنهم إثبات صورية العقد إلا بالبينة الخطية، إلا أن الأمر يصبح بخلاف ذلك ويمسي من الجائز إثبات الصورية بالشهود أو بالقرائن عندما تكون قد وضعت لهدف غير مشروع.

استئناف مدنية 8/4/1963 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 49 لعام 1964
قاعدة 1288 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2289