قاعدة 1288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1288 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان قاضي التحقيق العسكري مستقل بتقدير الأدلة، الا أن هذا الاستقلال منوط بسلامة التقدير و الاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فان القرار الصادر نتيجة ذلك، يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في القرار و تتلافى النقص فيه حرصا على صيانة الحق و حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

نقض سوري ـ عسكرية 882 قرار 839 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 1288 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138