قاعدة 1289 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن التصرفات التي يجريها المؤرث إضراراً بورثته تخرجهم من طائفة الخلف العام وتلحقهم بالغير. ويحق لهم بهذه الصفة أن يطعنوا في العقود التي أجراها مؤرثهم للإضرار بهم وأن يثبتوا حقيقة هذه العقود بالبينة الشخصية.
استئناف لبناني مدني تاريخ 14/5/957 ص 48 من النشرة القضائية اللبنانية لعام 1958
قاعدة 1289 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2289