قاعدة 1289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ تختص محكمة الجنايات وحدها بتوصيف الجرم و النظر الى الملابسات التي وقع فيها، كما تختص في التعرف على نية المتهم وقت اطلاق الرصاص و ما اذا كان بقصد القتل أم الايذاء.
ـ من واجب محكمة الجنايات تقدير مقدار الاهانة التي يكون المغدور قد ألحقها بالمتهم، ومقدار ما تفعله الاهانة في نفسه و مما تثيره من غضب.

نقض سوري ـ جناية 455 قرار 472 تاريخ 25/4/1982
قاعدة 1289 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139