Call us now:
قاعدة 129 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 768
لمالك العقار وحده حق استعماله و استثماره و التصرف فيه الأمر الذي يعطيه حق طلب إزالة التجاوز عليه و ذلك بهدم الإنشاءات المشادة عليه خلافاً للقانون.
نقض رقم 5 أساس 1349 تاريخ 27/1/1993 سجلات النقض
قاعدة 129 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 362