قاعدة 129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

تسجيل الأحكام الشرعية في سجلات الأحوال المدنية بعد المدة المحددة لا يتم إلا بقرار من قاضي الصلح.

نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية أساس 1630 قرار 632 تاريخ 4/4/1963
قاعدة 129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118