Call us now:
قاعدة 129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدة حياة المضرور إذا رؤي أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة في هذا التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين. ويعتبر المبلغ المحكوم به في هذا الحالة تعويضاً يأخذ حكم التعويض ولا تسري عليه القواعد المقرر للمعاش الذي يربط للموظف الذي انتهت خدمته.
نقض مصري جلسة 30/5/1957 مجموعة المكتب الفني، السنة 8 مدني ص554
قاعدة 129 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 159