تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1290 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1290 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

على من يدعي صورية عقد أن يثبت أن العقد وهمي لا كيان حقيقي له. أو أنه يخفي عقداً من نوع آخر. فإن كان مدعي الصورية أحد طرفي العقد فيكون عليه أن يثبتها بمستند خطي صادر عن الفريق المدعى عليه. وإن كان شخصاً ثالثاً فيمكنه إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات.

تمييز لبناني مدني رقم 41 تاريخ 31/5/956 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 545 لعام 956
قاعدة 1290 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2289