قاعدة 1290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1290 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

لا بد بالنسبة لجرائم القتل القصد والشروع فيه من أن تتميز هذه الجرائم بقصد خاص وهو نية ازهاق روح المجنى عليه، وهذا القصد يختلف عن القصد الجرمي العام الذي يتطلبـه القانون في سائـر الجرائـم، وهذا ما ينبغي التحـدث عنه استقلالا واستظهاره بايراد الأدلـة التي تدل عليـه وتكشف عنـه.

نقض سوري ـ عسكرية 398 قرار 659 تاريخ 11/5/1982
قاعدة 1290 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139