قاعدة 1290 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1290 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

لا تنعقد محكمة الاستئناف بغياب النيابة العامة. ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامة الأصيل.

جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1290 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1306