قاعدة 1291 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
إن لحائز الشيء أن يمتنع عن تسليمه إذا كان له حق حبسه ( مادة 247 مدني ) ولا يترتب عليه إنذار صاحب الشيء بتسلمه وأداء ما عليه للحائز. والحابس مكلفاً بالمحافظة على الشيء المحبوس وفق أحكام الرهن الحيازي وعلى نفقة المدين.
نقض سوري رقم 2622 تاريخ 31/10/955 ـ مجلة القانون ص 32 لعام 1956
قاعدة 1291 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2290
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي