Call us now:
قاعدة 1291 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219
الوصية بالليرات الذهبية صحيحة.
يتوجب على القاضي التحقق من صحة الخصوم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 157 قرار 178 تاريخ 20/6/1956 القاعدة 1410 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1291 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 981