Call us now:
قاعدة 1291 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان نية القتل و ازهاق روح المغدور تستنتج بشكل واضح من تهديده من قبل المتهم أو المتهمين قبل يوم الحادث أو أيام منه، وكذلك حمل البنادق الحربية و عمل المتراس من الأحجار كي يتحصنوا خلفه و يتقون طلقات بندقية المغدور أو أي شخص آخر اذا ما حاول الرد عليهم.
ـ ان فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها، ( مد 211 ق ع ) و مؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى إظهار الجرم الى عالم الوجود.
نقض سوري ـ جناية 151 قرار 214 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1291 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139