قاعدة 1292 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
إذا كان للمشتري الحق في حبس الثمن المستحق الدفع في يده، فإن ذلك لا يبرئ ذمته من الفوائد التعويضية بحسبان أن الفوائد لا تنقطع إذا بقي الثمن في ذمة المشتري ولو كان حابساً له.
نقض سوري 1648 أساس 1051 تاريخ 30/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1292 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2298