قاعدة 1292 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

قاعدة 1292 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 219

لئن كانت المادة 219 أحوال شخصية تجيز تخصيص كل من الورثة أو بعضهم بأعيان من مال المؤرث تعادل حصته الإرثية ويلزم تنفيذ الوصية بهذا الشأن. إلا أن هذه الأموال تبقى للمؤرث حتى الوفاة وإن التعامل بها ما دام المؤرث على قيد الحياة باطل.
إن الادعاء بالتعويض على أساس التعامل في تركة إنسان حي غير مسموع.

مدنية أولى ـ أساس 778 قرار 1216 تاريخ 6/6/1982 مجلة القانون صفحة 385 لعام1982
قاعدة 1292 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 981