قاعدة 1292 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1292 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان النية الجرمية عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه، وهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها، ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد أو بدون تركيز على هدف محدد لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل.

نقض سوري ـ جناية 962 قرار 1246 تاريخ 14/12/1982
قاعدة 1292 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140