قاعدة 1293 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
لجواز حبس الالتزام استناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ يجب أن يكون الالتزام مستحق الوفاء.
نقض مصري 29/12/966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص 2045
قاعدة 1293 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2302