قاعدة 1294 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
للمشتري حق حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر له عنها حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيساً على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم بالفسخ يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن. إلا أن حق المشتري في الحبس ينقضي بوفاء البائع بالتزامه.
نقض مدني مصري 27/6/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 ص 229
قاعدة 1294 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2303