Call us now:
قاعدة 1294 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ـ ان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية.
ـ ان الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.
نقض سوري ـ جناية 6 قرار 3 تاريخ 11/1/1983
قاعدة 1294 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141