تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1295 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

قاعدة 1295 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247

ـ1 التزام المشتري برد الأرض المبيعة ـ بعد فسخ عقد البيع ـ إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن.
ـ2 ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفي من البائع بعد فسخ عقد البيع ـ ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء.

نقض مصري رقم 492 تاريخ 27 يونيه 1968 ـ مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 1234 قاعدة 185
قاعدة 1295 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2303