قاعدة 1296 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن.
نقض مصري 18/4/972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 721
قاعدة 1296 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2306