قاعدة 1296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1296 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ان الفعل المادي المؤدي الى القتل رغم انتفاء نية القتل لدى الفاعل المنصوص عنه و المعاقب عليه بأحكام المادة 536/ق.ع، هو أن يكون ضربا أو عملا من أعمال العنف و الشدة أو أي عمل آخر يجب أن يكون مقصودا، وهذا لا يكون الا اذا أوقعه الفاعل بانسان وهو يقصد الاعتداء عليه من غير قصد القتل، فإذا لم يثبت ذلك يكون فعله في هذه الحالة من قبيل القتل خطأ المنصوص عليه بأحكام المادة 550/ق ع. و هذا ما اعتبره اجتهاد محكمة النقض شرطا لا بد من توفره ( ج. عس 706 قرار 514 تاريخ 30/8/1973 ).

نقض سوري ـ جنحة عسكرية 550 قرار 564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 1296 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142