قاعدة 1296 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1296 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن استئناف النيابة التبعي لئن كان ينشر الدعوى العامة إلا أنه إذا اقتصر على ناحية معينة فلا يجوز أن يتجاوزها.

جنحة أساس 1981 قرار 2888 تاريخ 4/11/1964
قاعدة 1296 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1311