قاعدة 1297 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
لحائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له سواء كان حسن النية أو سيئها والنص جار مطلقاً.
نقض مصري 18/2/973 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 24 مدني ص 1287
قاعدة 1297 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2307