قاعدة 1298 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 247
لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين بل يشترط قيام ارتباط بينهما. ولا يجوز حبس الشيء المودع إلا مقابل استيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة والتي أنفقت على ذات الشيء.
نقض مصري في الطعن رقم 286 سنة 28 قضائية تاريخ 27/6/1963 مجموعة أحكام النقض السنة 14 رقم 133 ص 956
قاعدة 1298 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2307