Call us now:
قاعدة 1298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
ان عنصر العمد في جريمة القتل لا يتم الا بعد أن يفكر الجاني فيما عزم عليه و بتدبير عواقبه ويصمم على ارتكابه و يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر و الانفعال فيقدم على الجريمة هادئ النفس مطمئن البال فإذا لم يتيسر له التفكير و التدبير و ارتكب الجرم تحت تأثير الطيش و الغضب فلا يكون ركن العمد متوفرا.
نقض سوري عسكرية 662 قرار 687 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 1298 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1143